قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٢

(رجع) مسألة: وآخر وقت العصر إلى أن يدرك المصلي ركعة قبل غروب الشمس. وكذلك(1) كل صلاة إن لحق منها ركعة، والوقت قائم فأدركها.

(رجع) وقد قال موسى بن أبي جابر فيما بلغنا: [لم ير أحدا](2) يقيس الصلاة بالظل، وكان لا يرى وقت الصلاة بقياس، وإنما هو بالتحري والنظر، وهو عندنا في الشتاء والحر سواء، ويروى عن أصحابنا أنه يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا زاد(3) الفيء على ستة أقدام ونصف قدم بعد الزوال؛ فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وهو ثلاثة أرباع النهار. فمن صلى صلاة الظهر بعد ستة أقدام ونصف قدم بعد الزوال، وهو كل شيء مثله؛ فإنه صلّاها في وقت العصر.

ومن غيره: وبالاتفاق أنّه يدركها ما دامت الشمس بيضاء نقية. وقيل: آخر وقتها /187/ اصفرار الشمس. وقيل: اصفرارها غيبوبة قرن منها. وقيل: آخر وقتها إذا صارت على رؤوس الجبال، كعمائم الأنصار، أي: صفراء. وقيل: هذا وقت لها. وقيل: إلا للناسي والنائم، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وآخر وقت العصر إذا غاب من الشمس قرن. وقيل: إذا اصفرت، والله أعلم.

مسألة: وأما الذي يصلي وقد غاب من الشمس شيء بجبل صغير، وقد طلع فيها حمرة بجبل؛ فمعي أنه قد قيل: إذا وقع ضوء الشمس على شيء من

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: لم أحد.

(3) ق: أراد.

٧٬٩٦٥ / ٣٦٬٧٥٥