قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٦

الشمس، وصلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة(1) الأولى، والمسلمون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتدون به، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقتدي بجبرائيل - عليه السلام -، ثم جاء في وقت صلاة العصر فصلى به العصر، ووقتها عندنا الذي تدخل فيه إذا صار ظل كل شيء مثله غير الزوال، (وفي خ: بعد الزوال إلى أن يغيب قرن من الشمس)، ثم جاء(2) جبرائيل حين ما غابت الشمس فصلى بهم المغرب، ثم جاءه حين ذهب بياض النهار، وجاء ظلام الليل فصلى به العتمة، -ووقتها عندنا إلى أن يمضي نصف الليل-، ثم جاءه في الصبح فصلى به الصبح»(3). ووقت صلاة الفجر مذ يطلع الفجر البيّن إلى يطلع قرن من الشمس.

ومن غيره: وسألته عن ميقات صلاة العتمة؟ قال: لا /192/ يؤخرها بعد نصف الليل، وقال: جميع من سمعنا من أصحابنا يقول بذلك. إلا أن أبا مهاجر قال: إلى ثلث الليل.

مسألة من كتاب المصنف: عن أبي عبد الله ? أنه قال: صلاة العتمة إلى نصف الليل، وأما في الجمع في السفر إلى ثلث الليل. وقال بعض الفقهاء: إلى نصف الليل، وهو قول ضعيف. وصلاة الوتر إلى طلوع الفجر، ويوجد في الأثر ترخيص أنه جائز تأخيرها إلى بعد طلوع الفجر، ويصليها حينئذ قبل أن يصلي الفجر عمدا مما رفعه الفقيه محمد بن سعيد.

(1) ق: صلى.

(2) ق: جاءه.

(3) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 393؛ والترمذي، أبواب الصلاة، رقم: 149؛ وأحمد، رقم: 3081.

٧٬٩٦٩ / ٣٦٬٧٥٥