قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٧

(رجع) مسألة: ابن عبيدان: وسأله سائل وأنا معه لعله عن الأوقات التي متى(1) تجوز فيها صلاة العتمة؟ قال: يعجبني أن تكون صلاة العتمة جائزة في السفر إلى ثلث الليل، وفي الحضر إلى نصف الليل، وفيه اختلاف، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ شائق بن عمر: وسألت أيها الشيخ عن صلاة العتمة، إلى ثلث أم إلى ربع الليل؟ فاعلم أن وقت العشاء الآخرة؛ قال بعض المسلمين: إلى ثلث الليل. وقال بعضهم: إلى نصف الليل، وأوله /193/ إذا غاب الشفق الأبيض، والله أعلم.

مسألة: وعن قوم يصلون العشاء الآخرة والحمرة قائمة؟ قال: لا أرى ذلك إلا لمسافر مضطر أو مريض أو أشباه ذلك، وهو أحسن وأجمل أن لا يخالف، وإن فعله إنسان وقد اشتبكت النجوم؛ فلا أراه إلا قد صلى(2)، ولكن إذا توارى الشفق أجمل.

ومن غيره: قال أبو سعيد ?: إنّ أصحابنا اختلفوا في الظل بعد الزوال؛ فقال من قال: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال. وقال من قال: من ستة أقدام وثلثي قدم. وقال من قال: ستة ونصف. وقال [من قال](3): سبعة، وإنما قال كل قائل منهم على ما عرف من طوله، والناس يختلفون، فواحد يجيء ستة ونصف، وواحد يجيء ستة وثلثي قدم، وواحد يجيء سبعة أقدام.

(1) زيادة من ق.

(2) كتبت هذه العبارة في هامش ق: [تنبيه: "أراه إلى قد صلى" لا عرفت كيف مراده، استثناء أم غيره].

(3) زيادة من ق.

٧٬٩٧٠ / ٣٦٬٧٥٥