قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ١٨٦

مسألة: ومن غيره: اختلف في طلوع قرن من الشمس وغروب قرن منها؛ قال بعض فقهاء المسلمين: طلوعه احمرارها واصفرارها. وقال بعض: حتى يطلع قرن منها، أو يغيب قرن منها حيث لا يواريه شيء عن طلوعه وغروبه، وهو جرمها، والله أعلم.

مسألة وجدتها على أثر مسائل عن أبي نبهان: قلت له: وما حدّ فوات الفجر والعصر؟ قال: إذا ذهبت الحمرة واستولى على مكانها البياض فاتت الفجر، وإذا ذهب السواد(1) المعترض في المشرق الذي قدامه حمرة، فاتت العصر وإذا تعدى هذا السواد الرأس وجبت المغرب، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة من جامع جوابات أبي سعيد: /241/ وسئل عن مغيب قرن من الشمس، أهذا القرن هو الموصوف من ذلك الشعاع المتدلي، أم هذا المغيب الذي يقف عليه المصلي للفجر، والمغرب من قرن الشمس نفسها؟ قال: معي أنه قد قيل: إنه إنما يكون ذلك مغيب شيء من قرن الشمس نفسه في موضع مغيب الشمس في الموضع الذي لا يتوارى بشيء من المعارضات لها؛ من الجبال وأشباه ذلك، إلا مسقطها من موضعها، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: قلت له: الأعمى إذا لم يجد من يعرفه وقت الصلاة، هل يلزمه أن ينادي بأعلى(2) صوته سائلا عن دخول وقت الصلاة؟ قال: لا يبين لي ذلك من طريق اللزوم، وإنما يؤمر بذلك إذا

(1) كتبت هذه العبارة في هامش ق: [تنبيه: أظن الناسخ قد غلط هاهنا فقال: إذا ذهب السواد، وهو المراد طلع، أظنّه فبنبغي أن ينظر فيه].

(2) هذا في ق. وفي الأصل: بإعلاء.

٧٬٩٩٨ / ٣٦٬٧٥٥