قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ١٩٧

الباب الثالث عشر بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة

قال أبو إسحاق: ثمانية أوقات منهي عن التطوع فيها؛ بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوع الصبح إلا ركعتي الفجر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبين الأذان والإقامة للمغرب، وإذا فاتته الجماعة فليبتدئ بالمكتوبة، وإذا أوتر فلا يتطوع حتى يستيقظ من نوم، السابع: أن يكون حاضرا والإمام يخطب للجمعة أو للعيدين أو لعرفة، وكذلك للخسوف والكسوف والاستسقاء في القياس، فينبغي له أن يكف عن التطوع حتى يفرغ الإمام، وكذلك إذا دخل مسجدا وقد أقيمت الصلاة؛ فلا يصلي وحده فرضا ولا تطوعا فيه حتى يفرغ الإمام، الثامن: إذا صلى مع الإمام العيد الكبير، فالمستحب له أن يكف عن التطوع إلى زوال الشمس، إلا أن يحدث كسوف /257/ أو استسقاء. وقد قيل: لا بأس بالتطوع بعد ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ولا تجوز صلاة نافلة بعد صلاة العصر إلى الليل، ولا بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، إلا من أراد قضاء صلاة فاتته أو صلاة جنازة.

مسألة: وقد قيل: من كان عليه بدل ركعتي الفجر، فليبدلهما بعد صلاة العصر إن أراد.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يصلي ركعتي الفجر متى ما ذكرهما، إلا بعد الفجر وبعد العصر، ومن كان في الصلاة، ثم طلع قرن الشمس أو غاب قرن، فليقف على حاله حتى يستتم طلوعها أو غروبها فيبني عليها. وقول: يبتدئها. ومغيب قرن من الشمس؛ قول: هو اصفرارها. وقول: هو مغيب

٨٬٠٠٩ / ٣٦٬٧٥٥