الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢١٢قال غيره: معي أنه إذا كان على الكنيف سقف أو سترة كانت الصلاة إليه وعليه أقرب من مواضع الدواب، وإذا لم يجد إلا كنيفا يابسا ورطبا، أو عظام ميتة و(1) لحمها؛ فليصل قائما ولا يسجد عليه، وكذلك إذا لم يجد إلا دما رطبا إذا سجد عليه لصقه؛ فليصل فيه قائما، وهو أحب إليّ من الكنيف، والميتة إذا كان يابسا، وإذا كانت الأبوال يابسة من الدواب أو من الناس ولم يجد غيرها؛ فليصل فيها قائما ويسجد، وإذا لم يجد إلا مواضع الجيف /274/ أو الكنيف يابسا أو رطبا؛ فليصل في السبخ (ع: النبر) والبئر والماء والطين، فإن أمكنه فيها السجود سجد، وإلا فليصل(2) قائما ولا يصلي في الكنيف، ولا على عظام الميتة ولا على لحومها، ومرابط الدواب التي يمكن فيها السجود، فإن أمكنه فيها السجود فليصل فيها، ولا يصل في مرابط الدواب ولا في مواضع الأنجاس، وصلاته قائما في المواضع أحبّ إلي من صلاته في المنحرة، وحيث يجتمع النجاسات، وكذلك أبوال الناس، ولو كانت يابسة، وأما أبوال الناس اليابسة فصلى فيها، (ع: لا(3) يصلي فيها).
مسألة: ولا تجوز الصلاة في المقبرة ولا في المجزرة، ولا على ظهر الكعبة، ولا قارعة الطريق، ولا في معاطن الإبل، ولا في الحمام؛ لما روي في ذلك من النهي(4) عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد اختلف أصحابنا في جواز هذه المواضع. وجائزة