الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢١٥يصلي على شيء غير متمكن عليه. قال أبو إسحاق: إن صلى أحد على شيء من ذلك؛ لم تجز صلاته إلا في خصلتين: أحدهما: قارعة الطريق. والثاني: عطن الإبل.
قال غيره: والصلاة في عطن الإبل وقارعة الطريق منهي عنهما، ومن صلى فيهما؛ قول: تجزيه الصلاة. وقول: لا تجزيه، والاختلاف كالأول، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومنه: قال أبو إسحاق: والأرض كلها على أصل الطهارة، ما لم يعلم أنها نجسة، إلا في أربع خصال: أحدها(1): أن تكون مقبرة. والثاني: أن تكون مجزرة. والثالث: أن تكون مزبلة. والرابع: أن تكون حماما.
قال غيره: وخصلة خامسة: وهي معاطن الإبل.
(رجع) فإن صلى أحد في موضع من ذلك شاكا في طهارته؛ لم يجزه حتى يعلم أنها طاهرة. قال غيره: ما مضى صحيح.
(1) ق: إحداها.
٨٬٠٢٧ / ٣٦٬٧٥٥