الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٢وبقعة طاهرة، وإنما قيدنا هذا من لفظنا نحن على ما نرجو من مذهب الشيخ أبي سعيد ?، لا يؤخذ من هذا إلا ما وافق الحق والصواب.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وروى أبو عبد الله الهروي أنّ المسلمين كانوا منهم جماعة في بيت مقدّمه ليس بنضيف، وكانوا يصلون فيه، فكثر الناس وطرحوا على الموضع الذي ليس بنضيف ثوبا فصلوا عليه، فأعجب ذلك أبا الوليد.
مسألة: ومن بسط ثوبا على حصير نجس، وصلى على الثوب، أتجوز أم لا؟ فنعم، /286/ تجوز في أكثر ما عرفنا من قول المسلمين.
مسألة: أحسب أنها عن أبي سعيد ?: وسئل عن رجل يصلي على حصير، وفي موضع منه نجاسة، صلاته تامة أم لا؟ قال: معي أنه قيل: إذا كانت النجاسة خلفه في الحصير؛ فصلاته تامة.
قلت له: فإن كانت النجاسة خلفه، ومست ثيابه وهي يابسة؟ قال: معي أن صلاته فاسدة إذا مسته النجاسة، وهو في صلاته أو مست ثيابه.
قلت له: فإن كانت النجاسة مدبرة به خلفه وقدامه، أو عن يمينه أو عن شماله، وهو يصلي على الحصير، ولا تمسه بشيء منها وهي يابسة؟ قال: معي أنه مختلف فيه؛ قال من قال: تفسد صلاته بما كان أمامه من النجاسة فيما دون خمسة عشر ذراعا. وقيل: فيما دون ثلاثة أذرع. وقيل: لا يفسد عليه ما لم يمسه أو شيئا من ثيابه، أو يكون في موضع، (وفي خ: أو تكون في موضع ثيابه) ولو لم تمسه.
مسألة: وعن الذي يصلي على حصير أو سمة، وفي موضع منها نجاسة، ما حال صلاته في ذلك؟ قال: إذا صلى في البقعة الطاهرة من النجاسة في ذلك في