الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٣الحصير أو السمة، ولم تمسّه النجاسة /287/ ولا شيئا من ثيابه؛ فجائز له ذلك، وقد صلى في الطاهر، وإن صلى في النجاسة؛ فسدت صلاته.
وقلت: إن فرش ثوبا أو عمامة صلى عليه فوق النجاسة؟ قال: جائز إذا كانت النجاسة يابسة.
قلت: فإن كانت النجاسة في الثوب أو العمامة، هل يصلي عليهما؟ قال: لا.
قلت: فإن اضطر إلى ذلك؟ قال: جائز عند الضرورة. وقال: يصلي فيهما وفيهما نجاسة، إذا لم يمكنه ثوب غيرهما، ولا يصلي عريانا، إلا أن لا(1) يمكنه ثوب.
فإن غسل ثوبيه، أعليه أن يبدل صلاته التي صلى بثوب نجس؟ قال: لا.
مسألة: وسألته عن رجل يصلي وبين يديه نجاسة من دم أو بول أو عذرة تحاذي صدره، ولا يمسها هو ولا شيء من ثيابه، وهي بين ركبتيه وبين سجوده ولا عن يمينه ولا عن شماله؟ قال: عليه النقض.
ومن غيره: وقال من قال: ما لم تمسه النجاسة؛ فلا نقض عليه.
قال غيره: /288/ وفي المصنف: في العذرة بين يدي المصلي؛ قول: لا يفسد ذلك عليه ما لم تمسه أو ثيابه، رطبة كانت أو يابسة.
مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: إذا صلى الرجل على مكان يقع أطرافه التي يسجد عليها طاهرة، و(2) بإزاء صدره نجاسة لا يقع عليها شيء