قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٥

الكنيف واجتماع النجاسات التي يسمى بها الكنيف، أو غسل ولو(1) لم يكبس؛ جازت الصلاة فيه، وإذا كبس بما يواريه كان قليلا أو كثيرا؛ جازت الصلاة فيه، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان(2) الشرع.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن حبس في موضع كله نجس لا يمكنه الخروج منه، ولا يجد منه بدا، وحضرته الصلاة فلم يصل؛ لعدم طهارة الموضع، فلمّا /290/ خرج منه صلى الصلوات التي لم يصلها في مقام واحد، أعليه في ذلك كفارة أم لا؟

الجواب: إن كان ترك الصلاة بجهالة منه، يظن أنه لا يجوز له أن يصلي في الموضع النجس؛ فلا كفارة عليه فيما يعجبني من الأقاويل، [والله أعلم](3).

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وفي المصلي إذا مسته أو ثيابه نجاسة، وهو يابس أيضا قبل أن يدخل في تكبيرة الإحرام، أعليه بأس في صلاته؟

الجواب: لا بأس عليه عندنا في ذلك على هذه الصفة، في أكثر قول فقهاء المسلمين.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) زيادة من ق.

٨٬٠٣٧ / ٣٦٬٧٥٥