قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 02

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٤

غير وجهِ صواب؛ فلا يجوز اتّباعه أنّه عندي حتّى ينقل إلى معنى الصّواب، أو لغير سببٍ من الأسبابِ.

وقلتَ(1): /215 م/ وإن كان عليه أن يزيله، وقد كان قد نسخ مِن ذلك الكتاب الذي زاد فيه ناسٌ لا يقدر عليهم، أو يقدر عليهم، هل عليه إعلامهم؟ فإن كانت الزّيادة باطلاً، ونسخ منها أحدٌ بِرأيه، وكان مِن الباطلِ الذي يعمل به في الدِّين، والحلالِ والحرامِ؛ خفتُ عليه أن يكون عليه إعلامُهم إذا قدر على إعلامهم، وإن كان على غير ذلك ما لا يُستعمل في أمور الدّين، ولا يثبت به باطل، ولا يبطل به حقّ؛ فأرجو أنّ التّوبة تجزيه.

مسألة: ومنه: وسألته عمّن ينسخ لرجلٍ بِالجعل كتب أهل الخلاف؟ قال: لا أرى أن يوثر الكفر أثرًا.

قلت: فهل ينسخها لنفسه، وهو يريد بذلك أن يعرضها على المسلمين؟ قال: لا بأس.

مسألة: ومنه: وعن أبي سُلَيْمَان: قلت: ورجل أراد أن يكتب كتابا فيه مسائل في العلم، وأراد أن يكتب مسألة، ويدع أخرى أله ذلك أم لا؟ نعم، له ذلك إن شاء الله.

مسألة: ومنه: ولا يجوز لِرجلٍ مِن أهل دعوتنا أن ينسخ لرجلٍ مِن قومنا كتابًا فيه علمٌ عن بعض أئمّتهم، ولا يقرؤه عليهم، ولا يفسّره عليهم، إن كان فيه شيءٌ من الكفر، وما لا يجوز، ولا يسع ذلك، وقد نهوه أن يبين الكفر؛ وإن كتب لنفسه، وقرأه على المسلمين؛ فقد أجاز له مَن أجاز ذلك.

(1) فتح التّاء مثبت من ث، ج.