الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٩الباب الثامن عشر في الصلاة في الطريق
/294/ ومن كتاب بيان الشرع: وتكره الصلاة في الطريق. وقال من قال بالنقض، ولا أقدم(1) على نقض صلاة من صلى في الطريق إذا كان نظيفا من ضرورة. وكذلك قد قالوا: إذا اتصلت الصفوف من عند الإمام حتى تأخذ في الطريق، أنّ الصلاة جائزة.
[ومن](2) غيره: قال محمد بن المسبح: لا تجوز الصلاة في الطريق، إلا أن تكون، مثل: الأودية والظواهر التي يمرون فيها حيث شاؤوا كلها تسلك، فإن قام الصلاة واتصلت الصفوف خلف الإمام في مثل ذلك الوادي، أو الظاهر؛ فلا بأس، وأما أن يتحرى الرجل يصلي في طريق بيّن، أو في سكّة من سكك القرى؛ فلا يجوز.
مسألة: وقال هاشم: لا بأس بالصلاة في مسجد أو غير مسجد يمر الماء من تحته، أو طريق يمرّ الناس فيها، فلا بأس، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الزاملي: قلت: هل تجوز الصلاة على جانب الطريق أم لا؟ فقال ?: الطريق فيها اختلاف، وكأنه يعجبه أن يفسح عن الطريق بذراع، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: وسئل /295/ عن العلة في