الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢٣١الباب التاسع عشر في الصّلاة في الكعبة وعليها
ومن كتاب بيان الشرع: وسألت أبا سعيد عن الصلاة بين المقام والبيت، هل تجوز هنالك؟ قال: فيما رأيته يذهب أن في ذلك اختلافا؛ فبعض يجيز(1) ذلك. وبعض [لا يجيزه](2)، وكأني رأيته يذهب إلى الإجازة.
قلت له: فالصلاة على الكعبة، هل تجوز؟ قال: أمّا في قول أصحابنا؛ فلا يجوز ذلك فيما عندي.
قلت له: فالصلاة على الحطيم /296/ هو الحجر، هل تجوز؟ قال: معي أنه في قول أصحابنا: لا يجوز ذلك؛ لأن شيئا منه داخل في الكعبة، فعلى هذا الجواب، وشيء فيما قالوه ليسه من الكعبة، فلعل فيها اختلافا.
مسألة: ولا تجوز الصلاة في الكعبة، ولا فوق ظهرها، ولا في مقام(3) الحجر.
ومن غيره: وتكره الصلاة في الصفا والمروة، وفي السعي، وفي موضع الطواف بين الركن والمقام.
قال أبو المؤثر: لا أرى عليه إعادة.
قال غيره: الصلاة تكره إلا من ضرورة، ما لا يعلم نجاسة.
قال غيره: حفظت أنه لا تجوز الصلاة بين المقام والبيت؛ لأن ثَمّ قبور الأنبياء، والله أعلم.