قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٣١

الباب التاسع عشر في الصّلاة في الكعبة وعليها

ومن كتاب بيان الشرع: وسألت أبا سعيد عن الصلاة بين المقام والبيت، هل تجوز هنالك؟ قال: فيما رأيته يذهب أن في ذلك اختلافا؛ فبعض يجيز(1) ذلك. وبعض [لا يجيزه](2)، وكأني رأيته يذهب إلى الإجازة.

قلت له: فالصلاة على الكعبة، هل تجوز؟ قال: أمّا في قول أصحابنا؛ فلا يجوز ذلك فيما عندي.

قلت له: فالصلاة على الحطيم /296/ هو الحجر، هل تجوز؟ قال: معي أنه في قول أصحابنا: لا يجوز ذلك؛ لأن شيئا منه داخل في الكعبة، فعلى هذا الجواب، وشيء فيما قالوه ليسه من الكعبة، فلعل فيها اختلافا.

مسألة: ولا تجوز الصلاة في الكعبة، ولا فوق ظهرها، ولا في مقام(3) الحجر.

ومن غيره: وتكره الصلاة في الصفا والمروة، وفي السعي، وفي موضع الطواف بين الركن والمقام.

قال أبو المؤثر: لا أرى عليه إعادة.

قال غيره: الصلاة تكره إلا من ضرورة، ما لا يعلم نجاسة.

قال غيره: حفظت أنه لا تجوز الصلاة بين المقام والبيت؛ لأن ثَمّ قبور الأنبياء، والله أعلم.

(1) ق: يجوّز.

(2) ق: لا يجوز يجيزه.

(3) ق: مقدم (خ: مقام).

٨٬٠٤٣ / ٣٦٬٧٥٥