قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٢

(رجع) وتكره الصّلاة في بطن الوادي حيث يقع الحصى ورمي الجمار، وحيث يقف الناس أمام الحرمين.

قال غيره: وإن صلى هنالك؛ فلا إعادة عليه، وإن طهر(1) ميّتا، وصلى في ذلك الموضع ولم يسأله؛ لم أتقدّم على نقض صلاته.

قال غيره: حسن عندي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: ولا تجوز الصلاة في الكعبة ولا في ظهرها، وفي مقام الحجر. وفي بعض قول قومنا: إن الصلاة تجوز في الكعبة وعليها، وفي كل موضع إذا كان قدام المصلي شيء من الكعبة، وإذا لم /297/ يكن تلقاء المصلي منها شيء؛ لم تجز الصلاة هنالك، وإذا كان فيها أو عليها ولا يستفرغها فلا يخرج منها.

(1) ق: ظهر.

٨٬٠٤٤ / ٣٦٬٧٥٥