الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٣الباب العشرون الصلاة على الأرض والبيوت والثياب المغصوبات
ومن كتاب بيان الشرع: وأما الذي تحضره الصلاة في موضع لا يقدر عليها إلا في أرض قوم فيها زراعة، فإذا اضطرّ إلى ذلك؛ كان عليه عندي تأدية الصلاة، والدينونة بما يلزمه من الضمان في ذلك، إذا كان يقدر على الخلاص منه، كما يلزمه شراء الماء للصلاة كما(1) أمكنه الماء وقدر عليه(2) ثمنه، ويكون ذلك برأي العدول في قيمته. وإذا لزمه في هذه الصلاة من هذا المال، ومن هذا الزرع، ولا يدرك أصحابه ولا يدرك معرفتهم، فسبيل هذا سبيل الأموال التي لا تعرف أربابها. وقال من قال: إن سبيله إلى الفقراء يسلم إليهم. وقال من قال: إنه بحاله حتى يصح بالبيّنة، فإن لم يصحّ بالبينة حتى حضره الموت؛ أوصى بذلك، و(3) أقرّ به على الصفة.
مسألة من كتاب محمد بن جعفر: وقيل: من سرق ثوبا فصلى فيه؛ فصلاته تامة، وعليه الخلاص منه. /298/
مسألة: ومن جامع أبي محمد: وقال الله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك:2]، وكل من [تعبده بالتقرب](4) إليه به؛ فهو حسن لا يدخل في حيز القبائح، ومن أتى قبيحا وفعله، فقد تقدم الدليل على عقابه، إلا أن يتوب،