قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٠

مسألة: وعن رجل يصلي بثوب مسروق، تجوز صلاته أم لا؟ قال: لم(1) يجز بعض الفقهاء أن يصلي بالثوب المغصوب ولا المسروق؛ إذ الطاعة لا تؤدى بالمعصية والحرام. وبعض أجاز ذلك وضمنه الثوب، والله أعلم.

مسألة: الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: والغرفة إذا كانت محدثة على الطريق، أتجوز الصلاة فيها أم لا؟ قال: لا تجوز الصلاة فيها.

قال غيره: لا تخرج إجازة الصلاة فيها من الآثار، ويعجبني ذلك؛ لمعان تدل /307/ عليه، والله أعلم.

مسألة من غيره: والصلاة في الدار المغصوبة تصح ويثاب عليها. وقيل: لا يثاب عليها. وقال الرازي: لا تصح ويسقط الطلب.

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هي ثابتة(2) إذا لم يجد موضعا سواه ويثاب عليها، وإنما الإجماع في القضاء، وأما الغاصب بنفسه إذا لم يجد موضعا غيره، لزمه أداؤها وصحت له، وفي البدل اختلاف، وإنما لا يجوز للغاصب إذا كان موضعا غيره، فإن صلى به فالبدل في محل رأي، وكذلك غير الغاصب، والله أعلم.

مسألة عن ابن عبيدان: وعن الصلاة في أموال الناس إذا لم يكن فيها زرع، وكانت يابسة غير محصونة، أتجوز أم لا، كانت فريضة أو على جنازة؟

الجواب: فعلى ما وصفت: إن الصلاة جائزة في أموال الناس، كانت الأموال ليتيم أو غير يتيم أو غير ذلك، ما لم يحدث الداخل في هذه الأموال

(1) ق: إن لم.

(2) ق: ثانية.

٨٬٠٥٢ / ٣٦٬٧٥٥