الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤١حدثا يضرّ بها، وإن علق في ثيابه شيء من الطين أو التراب، فإنه ينفض(1) ذلك في المال، وقد كره بعض المسلمين المشي في الأرض المرضومة، والله أعلم. /308/
مسألة عن الشيخ محمد بن سعيد القلهاتي: سألت أبا سعيد عمّن صلى بثوب مغصوب أو مسروق، أتتم صلاته أم لا؟
الجواب: الصلاة تامة، والإثم على الغاصب والسارق، والله أعلم.
مسألة عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مداد: والصلاة في الأموال المغتصبة على غاصبها لا تجوز بلا خلاف، وفي غير الغاصب جائز، وفيه اختلاف، والله أعلم.
مسألة: ورد بن أحمد: والذي صلى على حصير مغصوب أو سمة مغصوبة، ما حال صلاته؟
الجواب: إن صلاته تامة، وعليه الخلاص مما صلى عليه أو صلى به. وأما الغاصب بنفسه فلا صلاة له، وعليه الإعادة، كذلك الأرض أو غيرها، والله أعلم.
(1) ق: ينقض.
٨٬٠٥٣ / ٣٦٬٧٥٥