قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤١

حدثا يضرّ بها، وإن علق في ثيابه شيء من الطين أو التراب، فإنه ينفض(1) ذلك في المال، وقد كره بعض المسلمين المشي في الأرض المرضومة، والله أعلم. /308/

مسألة عن الشيخ محمد بن سعيد القلهاتي: سألت أبا سعيد عمّن صلى بثوب مغصوب أو مسروق، أتتم صلاته أم لا؟

الجواب: الصلاة تامة، والإثم على الغاصب والسارق، والله أعلم.

مسألة عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مداد: والصلاة في الأموال المغتصبة على غاصبها لا تجوز بلا خلاف، وفي غير الغاصب جائز، وفيه اختلاف، والله أعلم.

مسألة: ورد بن أحمد: والذي صلى على حصير مغصوب أو سمة مغصوبة، ما حال صلاته؟

الجواب: إن صلاته تامة، وعليه الخلاص مما صلى عليه أو صلى به. وأما الغاصب بنفسه فلا صلاة له، وعليه الإعادة، كذلك الأرض أو غيرها، والله أعلم.

(1) ق: ينقض.

٨٬٠٥٣ / ٣٦٬٧٥٥