قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٠

الباب الثالث والعشرون في الصلاة على الصاروج والآجر

ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن مسجد مسجوجة أرضه بالجص، والناس يصلون عليها بلا حصير، تجوز صلاتهم أم لا؟ قال: معي أنه قد قيل: يجوز ذلك؛ لأنه مما أنبتت الأرض.

ومن غيره: قال الشيخ صالح بن وضاح: لا تجوز الصلاة على الجص والصاروج؛ لأنه محروق بالنار حتى يجعل فوقه حصيرا أو ثوبا.

(رجع) مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: قلت له: وإذا صلى على جص جهلا منه أو عمدا، كيف القول /310/ في تلك(1) الصلاة؟ قال: في ذلك اختلاف؛ فبعض لم ينقض عليه صلاته. وبعض ينقضها(2) إذا كان الجص قد أحرق بالنار، وأما إذا لم يحرق بالنار؛ فلا بأس بالصلاة عليه إذا تمكنت الجبهة عليه، والله أعلم.

مسألة: وعن أبي الحسن: وقلت: ما تقول بالصلاة في مسجد مسجوج بالجص، قلت: أجائزة الصلاة عليه أم لا؟ فنعم، جائزة الصلاة عليه معنا إن شاء الله. وأكثر القول: لا تجوز الصلاة على الجص، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: وقيل: إنّ الصاروج والآجر جائزة الصلاة عليهما، وأما التيمم بهما؛ فلا يجوز، وسبيلهما سبيل الماء المستعمل. وأما الرماد والجصّ؛ فلا

(1) ق: ترك.

(2) ق: نقضها.

٨٬٠٦٢ / ٣٦٬٧٥٥