قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥١

يصلى عليهما، وفي ذلك اختلاف.

مسألة: وفي حديث أنّ(1) النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «كان يسجد على الخمرة(2)»(3)، والخمرة شيء منسوج(4) يعمل من سعف النخل، مزمل(5) بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي أو فوق ذلك، فإن عظم حتى يلقي الرجل لجسده كله؛ فهو حصير وليس بخمرة، والخُمرة (بضم الخاء /311/ المعجمة).

(1) زيادة من ق.

(2) كتب في الهامش: قوله الخمرة: قال الناسخ هي السجادة بعينها.

(3) أخرجه البغوي في شرح السنة، كتاب الصلاة، رقم: 529. وأخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم: 5660؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 1662.

(4) ق: منسواج.

(5) ق: مزيل.

٨٬٠٦٣ / ٣٦٬٧٥٥