قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٢

الباب الرابع والعشرون في الصلاة على الصفا(1)

ومن كتاب بيان الشرع: قلت: ما تقول في الصلاة على [الصفا (خ: الحصى)](2)؟ قال: قد كره من كره ذلك، وأما أنا؛ فلا أرى به بأسا.

قال غيره: وقال بعض الفقهاء: إنها جائزة إذا كانت الصفا(3) ثابتة لاصقة بالأرض. وقال: هي إبقاء من غيرها، وهو قول منير ?، وكان محمد بن المسبح ? يرى أنّ الصلاة جائزة على الصفا، إلا أن تكون صفا منقطعة منفصلة من بعضها بعض، وكذلك الحشاء والصفا والجبال إذا تمكن عليه المصلي.

مسألة: أحسب عن أبي إبراهيم: فيمن يصلي على الصفا المنقطع؟ قال: لا تجوز الصلاة عليه، وأما إذا كان الصفا متصلا؛ فجائز الصلاة، والله أعلم.

مسألة عن(4) غيره: وسألته عن صفاة منقطعة يسع الإنسان يصلي فيها، هل تجوز الصلاة عليها؟ قال: معي أنها جائزة عليها.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: اختلف علماؤنا في الصلاة على الصفا والسجود عليه؛ فجوز ذلك بعضهم وكرّهه آخرون، والنظر عندي أنه لا يجوز (ع: /312/ يجوز)؛ الدليل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «جعلت لي الأرض

(1) الصَّفا العريضُ من الحِجارَةِ الأَمْلَسُ؛ جمع صَفاةٍ. لسان العرب: مادة (صفا).

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الحصى.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: الصفاة.

(4) ق: ومن.

٨٬٠٦٤ / ٣٦٬٧٥٥