قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٣

مسجدا وطهورا»(1)، فكلما صلح(2) أن يكون طهورا منها صلح أن يكون مسجدا للمصلي عليها، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وأمّا الصلاة على الصفا المنقطع؛ فلا يصلى على ذلك، ويصلى على الجبل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: إن صفة الصفا الذي لا تجوز الصلاة عليه هو الصفا المنقطع، وهو الذي ينقطع عن غيره، ويكون بينه وبين غيره من الصفا هواء، ويكون بين سجود الرجل ومقامه هواء، هكذا فيما عندي، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي الصفا المنقطع الذي قال فيه المسلمون لا يصلي المصلي عليه، ما صفته، فسر لنا ذلك؟

الجواب: إذا كان مقامه في واحدة وسجوده في أخرى، فذلك صفة الصفا المنقطع، والله أعلم.

(1) أخرجه البخاري، كتاب التيمم، رقم: 335؛ أخرجه النسائي، كتاب المساجد، رقم: 736؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 567.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: أصلح.

٨٬٠٦٥ / ٣٦٬٧٥٥