قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٤

الباب الخامس والعشرون بيان ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز

من المصنف: وجائز السجود على الملح، أجازه أبو محمد، ولم يجزه أبو الحسن.

مسألة: /313/ وجائز السجود على الحشاء والحصى والتبن، وعلى الجبال بإجماع، وجائز على الشبا الذي ينبت من الماء إذا كان ثابتا على الأرض، رطبا كان أو يابسا.

مسألة: ابن عبيدان: وعن الصلاة على الخوص، وورق الشجر، وهشيم العشب المجتمع إذا سجد عليه المصلي لصق بالأرض، وإذا نهض ارتفع، هل تجوز عليه الصلاة أم لا؟

الجواب: إذا تمكن عليه المصلي، ولم يوعثه ذلك؛ فعندي صلاته تامة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: فيمن سجد على قرطاس مكتوب فيه شعر أو غيره في أكثر صلاته، وفي صلاته كلها، أتنتقض صلاته أم لا؟

الجواب: إن صلاته جائزة، والله أعلم.

مسألة: سليمان بن محمد [بن سليمان عن أبي](1) سعيد: فهل يجوز السجود على القرطاس؟

الجواب: القرطاس أصله من نبات الأرض، والسجود على الثوب فيه

(1) ق: بن.

٨٬٠٦٦ / ٣٦٬٧٥٥