الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٤الباب الخامس والعشرون بيان ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز
من المصنف: وجائز السجود على الملح، أجازه أبو محمد، ولم يجزه أبو الحسن.
مسألة: /313/ وجائز السجود على الحشاء والحصى والتبن، وعلى الجبال بإجماع، وجائز على الشبا الذي ينبت من الماء إذا كان ثابتا على الأرض، رطبا كان أو يابسا.
مسألة: ابن عبيدان: وعن الصلاة على الخوص، وورق الشجر، وهشيم العشب المجتمع إذا سجد عليه المصلي لصق بالأرض، وإذا نهض ارتفع، هل تجوز عليه الصلاة أم لا؟
الجواب: إذا تمكن عليه المصلي، ولم يوعثه ذلك؛ فعندي صلاته تامة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: فيمن سجد على قرطاس مكتوب فيه شعر أو غيره في أكثر صلاته، وفي صلاته كلها، أتنتقض صلاته أم لا؟
الجواب: إن صلاته جائزة، والله أعلم.
مسألة: سليمان بن محمد [بن سليمان عن أبي](1) سعيد: فهل يجوز السجود على القرطاس؟
الجواب: القرطاس أصله من نبات الأرض، والسجود على الثوب فيه
(1) ق: بن.