الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٥كراهية، إلا من ضرورة حر أو برد، فإن صح ذلك فالسجود(1) عليه من ضرورة.
مسألة: ومن جواب الشيخ عمر بن سالم الرغومي: وجائزة الصلاة في الأرض الطاهرة، كانت مهيوسة أو غير ميهيوسة إذا /324/ تمكنت جبهة المصلي في الأرض المهيوسة وغيرها، وثبتت(2) عليها القدمان في الصلاة، من غير معالجة أو عبث في الصلاة من المصلي، وجائزة الصلاة على السواقي التي يجري عليها الماء إذا جفّت، وكذلك الساحل حيث يصيبه مدّ البحر إذا ثبت عليه القدم، وكذلك على السرير ما لم يتحرك، وإن سجد على دعن، وكان سجوده بين(3) زورتين أو على زورة؛ فلا بأس بذلك. وفي بعض القول: من سجد على زورة من دعن لم يجزه ذلك، ومن سجد على زورتين أجزاه. وجائز السجود على لحاء الشجر وعلى الحشيش والحبوب والدقيق وورق الموز، والشجر والخوص والليف، وهشيم العشب المجتمع والملح، والأرض المنبتة الشجر، وعلى الصاروج والحجر والطفال إذا كان ثابتا تتمكن عليه الجبهة، فإن كان ينخفض وتغوص(4) فيه الجبهة؛ لأنه إذا انخفض اضطرب سجود(5) المصلي واختلف عليه. وقيل: إن كان ثوبا مخلوطا من قطن وصوف؛ فجائز أن يسجد عليه، وكذلك إذا عملت سمة من خوص وشعر أو خوص وسيور جلد، وكان الخوص الأغلب؛ فجائز /325/ السجود عليه، إذا استولى الخوص على أكثر الجبهة موضع السجود،
(1) هذا في ق. وفي الأصل: والسجود.
(2) ق: ثبت.
(3) زيادة من ق.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: تعرض.
(5) ق: سجوده.