قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٧

مسألة: وفي الصلاة على الدّعن؛ قول: إنها جائزة ولو كان يبصر الأرض من خللها؛ قال: ولا أبصر ذلك، وكذلك إذا(1) كانت تتحرك، إلا أنه تمكنه الصلاة عليها.

مسألة من جوابات أبي سعيد: وعن المصلي على العريش فوق دعن رفيعة(2) يبصر المصلي من خللها الأرض، وهي تتحرك بالمصلي، غير أنه مستمسك عليها، أتجوز الصلاة عليها على هذا الحال أم لا؟ فإذا أمكنه الصلاة عليها قيامه وركوعه وسجوده وقعوده؛ فقد كره ذلك من كرهه، وصلاته تامة.

ومنه: وعن الدعن والحصير يكونان مرتفعين على الأرض قدر عرض ثلاث أصابع أو أقل أو أكثر، هل تفسد صلاته بذلك؟ فأما ارتفاع الدعن والحصير؛ فجائز الصلاة عليهما، وأما ارتفاعهما إذا ارتفعتا أو اتضعتا؛ فقد قيل: إنه إذا ارتفعتا عرض أصبعين فصاعدا؛ فصلاته تنتقض. وقال من قال: إنه إن /317/ كان إذا سجد تمكن من الأرض في سجوده؛ فصلاته جائزة، كان الحصير يرتفع أو يتضع، والله أعلم.

مسألة: أحسب عن أبي إبراهيم: وسألته عن من يصلي في الساحل؟ قال: لا تجوز الصلاة حيث يضرب الموج.

ومن غيره: ولا بأس بالصلاة في ساحل البحر إذا جزر وبقي الموضع جافا، يمتكن فيه القيام والسجود والقعود؛ فلا بأس بالصلاة فيه.

(رجع) ومن غيره: والموضع الذي يمدّ فيه البحر ويجزر، حتى يصير أرضا؛

(1) ق: إن.

(2) ق: رقيقة.

٨٬٠٦٩ / ٣٦٬٧٥٥