قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٩

مسألة: قال أبو المنذر بشير: من صلى على دعن، وجعل وسط جبهته بين زورتين أو على زورتين؛ فلا بأس بذلك. وقيل: على زورة لا يجوز، وعلى زورتين جائز، هذا عن أبي مالك.

قال غيره: وفي المصنف: مما يوجد عن بشير معروض على أبي الحواري: وسألته عمن يصلي على دعن، ويجعل وسط جبهته بين /321/ زورتين وعلى زورة أو طفالة أو حجر؟ قال: لا بأس بذلك إذا كان مستويا على(1) الأرض، إلا أن يكون حجرا متعلقا(2).

مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح: وسألت عمن يصلي في أرض السبخة، حيث لم يجد غيرها، وأراد أن يفرش ثوبا على ذلك السبخ ليصلي عليه، أله ذلك [أم لا](3)؟

الجواب: إن الذي حفظته من كتاب المصنف أنّ السبخ إذا لم يكن متقحفا، يتخشف بالمصلي؛ أنّ الصلاة جائزة، وأما الصلاة على الثوب، فقد حفظت عن الشيخ بشير في الجامع أنه لا يصلى على الثوب إلا من ضرورة حر أو برد. وقيل: جائزة الصلاة على الأرض، وما أنبتت من الثياب وغيرها، والله أعلم.

(1) ق: مع (خ: على).

(2) ق: متفلقا.

(3) زيادة من ق.

٨٬٠٧١ / ٣٦٬٧٥٥