قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٤

وغيرها. وأما الصلاة في الجلود فجائز، وذلك مثل: الشعر والصوف، يصلي به ولا يصلي عليه إلا عند الضرورة.

مسألة: سألت أبا عبد الله عمن صلى على شعر أو صوف؟ قال: كره له ذلك، فإن كان قيامه و(1) ملقى ركبتيه عليه من ضرورة، وسجد(2) على الأرض؛ فصلاته تامة، ومن غير ضرورة فلا أرى نقضا.

مسألة(3): قال أبو سعيد ?: معي أنّه قد قيل: فيمن نسي فسجد سجود /333/ صلاته كلها أو شيئا منها(4) على ما لم تنبت الأرض من الصوف والشعر والحرير، وأشباه ذلك؛ أنه قد اختلف في ذلك فيما معي؛ فقال من قال: إذا سجد سجدة واحدة ناسيا؛ فسدت صلاته. وقال من قال: لا تفسد حتى يكون سجوده ركعة تامة سجدتين. وقال من قال: ما لم يكن أكثر سجوده، وكان فيما دون الأكثر؛ فلا تفسد صلاته. وأما إذا سجد أكثر سجوده أو كله؛ فصلاته فاسدة عندي، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

(رجع) مسألة: ومن جوابات أبي سعيد: وقلت: والذي يريد أن يسجد وتقع عمامته أو ثوبه في موضع سجوده، والثوب والعمامة صوف أو قطن، فهل عليه أن يخرجه من موضع سجوده، أو يسجد عليه ولا يضر ذلك صلاته، قلت: وإن سجد على ذلك بعض صلاته ولم يسجدها كلها، قلت: فهل في ذلك

(1) زيادة من ق.

(2) ق: سجوده.

(3) زيادة من ق.

(4) ق: منه (خ: منها).

٨٬٠٧٦ / ٣٦٬٧٥٥