الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٦عن محمد بن محبوب ?، فسل(1) عن ذلك.
مسألة: وإذا كانت الجبهة تتمكن في الأرض عند السجود؛ فلا يضر المصلي ما نال بالأرض من عمامته، وكذلك إن وقعت العمامة والجبهة معا في موضع السجود؛ فلا يضر ذلك المصلي. وإنما جاء الأثر: ولا يجوز السجود على كور العمامة، معناه: إذا كان كور العمامة ينال الأرض ولا تنالها الجبهة، ومن ارتخت عمامته على موضع سجوده؛ جاز له رفعها و(2) طرحها؛ لأن هذه من مصالح الصلاة، والله أعلم.
مسألة: قال: جائز للرجل أن يسجد على حصير مضروب عليه بالسيور والجلد والشعر إذا كان أكثر جبهته على الحصير؛ لأني حفظت(3) عن حيان: إنه جائز أن يسجد على الثوب، إذا كان مخلوطا قطنا وصوفا.
مسألة: مما يوجد عن أبي المنذر، معروض على أبي الحواري: وسألته عن السجود /336/ على ثوب القطن والكتان، ومما أنبتت الأرض؟ قال: يسجد عليه من حر الشمس أو مثله مما يؤذي.
قلت: فالشعر والصوف؟ قال: مكروه. وقال أبو الحواري ?: يسجد على ثياب القطن والكتان في الضرورة وغير الضرورة.
قال غيره: معي أنه قد قيل في كل ما لم تنبت الأرض: إنه لا يسجد عليه، إلا من عذر يشبه الضرورة ونحو هذا، وأما ما أنبتت الأرض من الثياب وغيرها؛