قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٧

فلا بأس بالسجود عليها لعذر وغير عذر.

مسألة: ومن بسط ثوبا يصلي عليه ويسجد على الأرض؛ فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء، وقال لنا ذلك أبو المنذر. وسمعت الفضل بن الحواري يقول: قالوا: يسجد على ما يقوم عليه، وكل ذلك جائز عندنا إن شاء الله.

مسألة: ومن غيره: ويكره أن يسجد الرجل على ثوب، إلا من ضرورة حر أو برد.

قلت: فمن التراب؟ قال: لا.

قلت: فإن فعل؟ قال: لا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته.

مسألة: ورجل يسجد على ثوب أكثر سجوده، أو أقله من غير نبات الأرض /337/ من غير الأرض من غير ضرورة، قلت: هل تتم صلاته؟ فقد قيل: تتم. وقد كره ذلك بعض.

مسألة: وعن رجل قائم يصلي على بساط، ويسجد على الأرض؛ فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء. وكره ذلك بعضهم.

ومن غيره: وإن كان قيامه على الأرض وسجوده على بساط مما أنبتت الأرض؛ ففي نقض صلاته اختلاف، وإن كان اعتماد رجليه على الأرض وسجوده على البساط؛ ففي نقض صلاته اختلاف، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومن سجد على فراش حشوه صوف، وهو مما أنبتت الأرض؛ فلا بأس.

مسألة: ومن منثورة الشيخ أبي محمد: وعن رجل كان يسجد على الصوف في كل صلاة إلى أن مات، جاهلا بذلك؛ قال: مات هالكا.

قال غيره: وفعل ذلك إذا كان متعمدا من غير ضرورة.

٨٬٠٧٩ / ٣٦٬٧٥٥