الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٨وفي المصنف: وكذلك من مسح على الخفين، وكذلك من صلى على التمام في السفر، ولا يرى القصر إلا مسير ثلاثة أيام ولياليها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: والمرأة إذا سجدت على شعرها، وهو لم يزايلها؛ فصلاتها /338/ تامة إذا كانت مسترة به. وكذلك الرجل إذا انسدل شعره على موضع سجوده، وإن كان الشعر من غيره؛ فلا يجوز السجود عليه في قول أصحابنا، وكذلك شعره إذا جز وبان منه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ الصبحي: وفيمن أقام الصلاة على غير ما أنبتت الأرض من ضرورة، وسجد(1) على الأرض أو ما أنبتت؛ إنّ صلاته تامة، وله أن يقوم على الصوف والجلود وما لا يجوز فيه السجود، إذا سجد على ما يجوز عليه السجود، ولا أعلم في جواز صلاته اختلافا على هذه الصفة إذا كان من الطهارات. وبعض المسلمين كره ما ذكرنا، بلا أن يرى به نقضا، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفيمن يصلي ورجلاه على الأرض وسجوده على بساط، أو سجوده على الأرض ورجلاه على بساط، من عذر أو غير عذر، يبلغ به ذلك إلى نقض صلاته أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت: لا يبلغ به إلى نقض صلاته، والذي يعجبني أن تكون رجلاه على البساط وسجوده على الأرض، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والمصلي في النهار في الشمس في زمن الحر، /339/ ولم يجد مكانا فيه ظل ليصلي فيه، أو وجد مكانا غير أنه يعوقه الذهوب إليه، وإذا
(1) ق: يسجد.