قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٢

ولم يأت فرائض الصلاة لا يسمّى مصليا، ومن صلى ولم يسجد لم يكن مصليا ولا ساجدا، ولا ينفصل أحدهما عن الآخر في الصلاة، فكفى بهذه حجة وبرهانا، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وأما النّجاسة إذا أصابت خيوط الحصير؛ فقال بعض المسلمين: لا تجوز الصلاة في جميع الحصير، ولو كانت في الجانب الطاهر منه. وقال من قال: تجوز في الجانب الطاهر منه. وأما السمة إذا لحقت النجاسة الحبل، فالسمة أرخص. وأما الصلاة في الجبل أو على حجارة واسعة؛ فجائز ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وتجوز الصلاة على المكان الطاهر من الحصير، ولو بلغت النجاسة الخيوط والأسل، على القول الذي يعمل عليه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عدي بن سليمان الذهلي: وهل تجوز الصلاة في المصلى المصروج بالمحار /139 م/ والودع والدورأ والصقرقوع مكان البطحاء؟

الجواب: إنه إذا لم يكن هذا من نبات الأرض؛ فلا يجوز السجود عليه، فإن فرش عليه ثوبا من نبات الأرض، وصلى عليه؛ فجائز ذلك، والله أعلم.

مسألة: أحمد بن مفرج: وسألت عمن وجد النجاسة على جانب الحصير من أعلاه، وصلى على جانب الحصير الأسفل، تتم صلاته أم لا؟ نعم، تامة؛ لأنّ حكم الحصير غير الثوب، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألت عن حصير الخيوط إذا أصابته نجاسة، أيصلى في جانبه؟ فنعم، يصلى إذا لم يكن النجاسة في الخيوط، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمد بن سعيد القلهاتي: سألت أبا سعيد عن الحصير إذا استنجس منه جانب، وعرفت النجاسة أين وقعت، ثم إني صليت على

٨٬٠٨٤ / ٣٦٬٧٥٥