قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٣

جانب الحصير، تتم صلاتي أم لا؟

الجواب: تجوز الصلاة على الجانب الطاهر.

مسألة عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مداد: وعن الثوب إذا كان في جانب منه نجاسة وهو طويل، فكم حد طوله حتى تجوز به الصلاة؟

الجواب: لا تجوز الصلاة به، ولو كان طوله ألف ذراع، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن الفراش إذا كان نجسا، أو الفراش منام محشو قطنا 139 س وثوبه قطن، وهو نجس، وأراد المصلي أن يصلي فوقه، ويبسط عليه ثوبا طاهرا فهل يجوز، أم يتصل الثوب بالنجاسة أم لا؟

الجواب: جائز لا بأس به، والله أعلم.](1).

(1) زيادة من ق.

٨٬٠٨٥ / ٣٦٬٧٥٥