الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٣جانب الحصير، تتم صلاتي أم لا؟
الجواب: تجوز الصلاة على الجانب الطاهر.
مسألة عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مداد: وعن الثوب إذا كان في جانب منه نجاسة وهو طويل، فكم حد طوله حتى تجوز به الصلاة؟
الجواب: لا تجوز الصلاة به، ولو كان طوله ألف ذراع، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن الفراش إذا كان نجسا، أو الفراش منام محشو قطنا 139 س وثوبه قطن، وهو نجس، وأراد المصلي أن يصلي فوقه، ويبسط عليه ثوبا طاهرا فهل يجوز، أم يتصل الثوب بالنجاسة أم لا؟
الجواب: جائز لا بأس به، والله أعلم.](1).
(1) زيادة من ق.
٨٬٠٨٥ / ٣٦٬٧٥٥