الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٧مسألة: ومن قال: إن الله تعالى أوجب عليه هذه الصلاة، ولم يعلم فرائضها من سننها أجزاه، والعالم بذلك أفضل، وكذلك الزكاة إذا قال: إنها واجبة، والله أعلم.
مسألة: وعن الذي يخرج من منزله أو غيره يريد أن يتوضأ لصلاة الفريضة في وقتها، ثم نسي أن يعتقد ذلك /346/ عند الوضوء أنه لصلاة الفريضة، أو اعتقد النية لصلاة الفريضة، ثم قام يصلي فنسي أن يحضر نيته، ثم يصلي صلاة الهاجرة أو غيرها من الفرائض، وذكر ذلك في الصلاة أو لم يذكر حتى قضى الصلاة، ونيته قد تقدمت من قبل أنه إنما أخرجه من موضعه الوضوء والصلاة، فما(1) حال صلاته؟
فمعي أنّ صلاته تامة، وله نيته التي قام إليها ولها من وضوء أو صلاة، حتى يعلم أنه أحالها.
وقلت: إن كان إماما فنسي أن ينوي أنه إمام لمن يصلي معه جماعة، هل تكون صلاته تامة؟
فمعي أن صلاته تامة إذا كان إمام المسجد في المتقدم، وإلى ذلك قصد حين تقدم أو حين قام أو حين أمّ، لم يعلم أنه استحال ذلك إلى غيره حتى تم صلاته.
مسألة: ابن عبيدان: في المصلي إذا كان يصلي فريضة الظهر، فقال: فريضة صلاة المغرب نسيانا منه، أو كان يصلي فريضة صلاة العصر، فقال: صلاة المغرب، وذكر بعد تكبيرة الإحرام أو بعد أن أتمّ صلاته؟ قال: إن كان ذاكرا
(1) هذا في ق. وفي الأصل: فمال.