قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٨

تلك الصلاة، غير أنّه زلت لسانه؛ فلا نقض عليه، /347/ وإن كان ناسيا تلك الفريضة عند عقده لها؛ فعليه بدلها عندنا، وله أن يرجع اليها متى ذكرها، والله أعلم.

٨٬٠٩٠ / ٣٦٬٧٥٥