الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨١مسألة: وأما الخطّ؛ فقيل: لا تكون سترة، ورفع إلى أبي جابر أنّ الخط يجزي عن السترة. وقيل: يكون سترة إذا لم يوجد غيره. وقيل: يكون سترة على حال الممرات. وقال الثوري: الخط أحبّ إليّ من الحجارة التي تكون في الطريق إذا لم يكن ذراع، فأنكر مالك الخط، وقال: ونحن نأخذ بقول من لم ير الخط يجزي، ولا يقوم مقام السترة. والسترة؛ قيل: شبر. وقيل: ذراع. وقول: ذراع وشبر. (وفي خ: ذراع وثلاثة أشبار). وقول: /350/ كمؤخر الرحل(1). وقيل: ثلاثة أشبار. وقيل: كمؤخر الرحل(2) وهو رحل(3) البعير.
مسألة: وقيل: إذا كان ارتفاع البيت مع انفساح الكنيف عنه من موضع المصلي أقل من خمسة عشر ذراعا، ولم يكن بينهما سترة عن الكنيف؛ لم تجز صلاته. وقيل: إذا كان ارتفاع البيت أو الشيء الذي يصلي عليه فوق ثلاثة أشبار، أو ثلاثة أشبار فصاعدا؛ لم يضره، وقام مقام السترة حيث ما كان الكنيف منه، على قول من يقول: إن السترة عن الكنيف تجزي ثلاثة أشبار كالسترة عن غيره. ومعي أنه قيل: إن السترة عن الكنيف لا تجزي إلا أن يكون قامة في الرفع تستر المصلي كله، عرضه وطوله عن وجه(4) (خ: جاهه) الكنيف، فعلى هذا يكون ارتفاع البيت كذلك قامة. ومعي أن بعضا لا يذهب إلى