الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٥السترة.
ومن غيره: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: إذا مر بين أيديهم، ثم رجع؛ انتقضت صلاة الذين مر بين أيديهم.
ومن غيره: قال وقد قيل: إنه إن كان ممره لو مضى من قدام الإمام لم ينقض على أحد، ولو مضى خلفه؛ نقض على الذين مرّ قدامهم كما قال.
زيادة: واختلف في الفلج الجاري؛ قول: إن الماء سترة، قليلا كان أو كثيرا. وقول: إن كان كثيرا كان سترة. وقول: لا يكون سترة. وقول: الماء لا يكون سترة على حال، قليله وكثيره، والماء القديم(1) لا أعلم أنّ أحدا قال: إنه سترة.
(رجع) مسألة: ومن غيره: والفلج الجاري؛ قول: إنه يقطع الصلاة؛ لأجل أنه يحمل النجاسات. /355/ وقول: إنه لا يقطع الماء الجاري؛ لأجل أن منه الطهارات، ومن كان قدامه فلج جار فيه ممرّ النجاسة؛ فعندي أنه إذا بقي بين الماء الجاري وبين المصلي قدر عرض أصبعين، فجائز.
(رجع) مسألة: ومنه: وقيل: إذا كان بين المصلي وبين ما يقطع نهر جار؛ لم يقطع الصلاة. وقال آخرون: بل يقطع (وفي خ: الصلاة).
ومن غيره: قال: وقد قيل هذا. وقال من قال: إن الماء الجاري سترة للمصلي. وقال من قال: ليس بسترة. وقال من قال: يقطع الصلاة، والأحسن(2) من القول: إنّ الماء الجاري الظاهر(3) لا يقطع الصلاة، والجاري