قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٦

سترة.

(رجع) ومن غيره: والنهر الكبير هو سترة، وأما الصغير فلا.

(رجع) ومن غيره: عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: إن النهر لا يقطع صلاة المصلي، ويكون سترة له، كان نازلا أو مساويا، إذا كان ظاهرا غير مذموم، على القول المعمول به عندنا، والله أعلم.

(رجع) مسألة: والنهر والحظار لا يكونان سترة عن الكنيف، إلا جداران أو غماءان أو حضاران بينهما فرجة، على قول، والله أعلم.

مسألة: ولا يصلي المصلي /356/ وقدامه قبر، إلا أن يكون بينه وبين القبر جدار أو ستة أذرع، والله أعلم.

مسألة: ابن مفرج: وفيمن يصلي خلف قبر، وبينه وبينه ظفر من الحجارة مقدار شبر، ولكنه أقل من ثلاثة أشبار، وكذلك إن(1) خطّ خطا، أو نصب عصا، أيجزيه ذلك [أم لا؟ فإذا ترك جميع ذلك](2) سترة، فهو سترة له فلا يقطع، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأما المقبرة و(3) الحد عنها في الصلاة؛ فقول: سبعة عشر ذراعا. وقيل: ثلاثة. وقيل: ما لم يسجد على القبر. وأكثر القول بالثلاث، والله أعلم.

مسألة: قال: لا نقض على من صلى على قبر، ولكنه مكروه.

(1) ق: إنه.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: من.

٨٬٠٩٨ / ٣٦٬٧٥٥