الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٣أشبه ذلك، وهذا لعله أرخص ما قيل. وأما الخط فيعجبني أن يكون سترة عند العدم، كما قد قال من قال منهم، وأن يكون ما كان مرتفعا من الستر أولى من حجر أو نعل، أو غير ذلك.
مسألة: وقيل: إذا لم يجد سترة، فحجر يجعله في قبلته، فإن لم يجد فليخط خطا.
مسألة: ومن غير كتاب الإشراف: وأمّا الذي صلى قدامه عذرة ولم يعلم صلى؛ فمعي أنه قيل: لا يفسد عليه في بعض القول حتى تمسه، أو تكون في موضع صلاته. وأما إن كان قدامه خلاء، ولم يجعل حتى يصلي، ولم يعلم حتى يصلي؛ فمعي أنه قيل: عليه البدل إذا كان الخلاء دون خمسة عشر ذراعا، ما لم يكن بينهما سترتان.
وقيل: لا بدل عليه إذا لم يعلم حتى يصلي. وأما الخطان والخشبتان؛ فمعي أكثر القول: إنه لا يجزي عن(1) الكنيف. وقد قيل: يجزي. وأما سائر المفسدات للصلاة؛ فقد قيل: يجزي فيه سترة واحدة، والخشبة تجزي إلا من الكنيف وما أشبهه. وأما الخط؛ فقد قيل: لا يكون سترة. وقيل: يكون سترة إذا لم يجد غيره من الساترات.
وقيل: يكون سترة على الممرات.
ومنه من الزيادة /365/ المضافة من الأثر: أحسبه معروضا على أبي المؤثر: فإن لم يجد فليخط خطا. وقال بعضهم: يكون خطا مستطيلا أمامه كالعود الموضوع.
(1) ق: غير.