قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٥

وقد روي عن طلحة بن عبد الله أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان بين يدي المصلي مثل مؤخرة الإنسان(1) لم ينل ما مرّ بين يديه»(2). [وفي قوله](3) - عليه السلام -: «يدرأ المصلي عن نفسه ما مرّ بين يديه ما استطاع»(4) دليل على ما قلناه، وغيرها من الأخبار عن عمر بن الخطاب وغيره ما يدل على ذلك، [وبأمره](5) أيضا أن يمنع المارّ بين يديه وهو في الصلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، وفي الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يدرأ المصلي عن نفسه ما استطاع، فإن أبى أن يمتنع المار فليقاتله فإنما هو شيطان»(6)، ويُنظر في هذا الخبر؛ لأن في آخره من طريق أبي سعيد الخذري أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر، إلا أنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق آخر: «لا يقطع الصلاة شيء، فادرؤوا ما استطعتم»(7)، وإذا صحّ الخبر -إن لم يكن أحدهما ناقضا للآخر- فكأنه قال /367/ - عليه السلام -: إن الصلاة لا يقطعها شيء

(1) هكذا في النسختين. ولعله: الرَّحل.

(2) أخرجه بمعناه وبلفظ «مِثْل مُؤْخرَةِ الرَّحْل» كل من: مسلم، كتاب الصلاة، رقم: 499؛ وأبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 685؛ والترمذي، أبواب الصلاة، رقم: 335.

(3) ق: وقول.

(4) سيأتي عزوه.

(5) ق: ويأمره.

(6) أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم: 243؛ ومسلم، كتاب الصلاة، رقم: 505؛ ومالك، كتاب قصر الصلاة في السفر، رقم: 33.

(7) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، رقم: 719؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، رقم: 2883؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة، رقم: 2665.

٨٬١٠٧ / ٣٦٬٧٥٥