قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٦

إلا من أمرتكم بقتله وصرفه(1). وعلى كلّ حال فإن المار بين يدي المصلي من غير عذر إذا لم يكن ممن يقطع الصلاة مروره آثم، والله أعلم؛ لقول عمر بن الخطاب: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لأقام حولا خيرا له. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: والسترة أقل ما يكون عودا أرفعه ثلاثة أشبار. وفي بعض القول: ذراع وثلاثة أشبار أكثر القول. وقيل: يكون كمؤخر الرجل القاعد المدبر، ولعلّ ذلك على قول من يقول بثلاثة أشبار الرجل. وقول: كمؤخر الرحل(2) رجل(3) البعير، ولعل ذلك على قول من يقول بقدر شبر. وقول: بقدر قامة الإنسان على طوله.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: من الأثر أحسبه معروضا على أبي المؤثر: وإذا كان بين يدي المصلي وبين الكنيف أقل من خمسة عشر ذراعا؛ قطع عليه صلاته، إلا أن يكون بين المصلي وبين الكنيف سترتان اثنتان، غير جدار الكنيف المبنيّ عليه، فإن كان كذلك؛ فلا نقض عليه، ويكون السترتان ما كانتا طولهما ثلاثة أشبار، كلّ واحدة منهما خلف الأخرى، وبينهما فرجة لا يكون /368/ إحداهما لازقة بالأخرى، فإن كانتا لازقتين ببعضهما بعضا، وليس بينهما فرجة، فالله أعلم.

قال غيره: إذا لم تكن فرجة ولا سترة؛ فلا تجزيه.

(1) ق: وإصرافه. كتب فوقها: ح: وصرفه.

(2) في النسختين: الرجل.

(3) في النسختين: رجل.

٨٬١٠٨ / ٣٦٬٧٥٥