الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٨ارتفاعه عنه.
قال أبو المؤثر: والله أعلم.
ومن غيره: قال: قد قيل: ينفعه ذلك إذا كان مرتفعا ثلاثة أشبار، وكان قدامه ولم يكن فوقه أعلى منه أو أسفل في موضع الذوات.
مسألة من كتاب المصنف: وفي الكنيف إذا زال حكمه وغسل، ولو(1) لم يكبس، يجوز(2) الصلاة فيه؟ فإذا كبس مما كان قليلا أو كثيرا؛ جاز الصلاة فيه. /370/
(رجع) مسألة: وإذا كان الكنيف على ظهر البيت، كان المصلي في داخل البيت إن كان الكنيف قدام المصلي، بقليل كان أو كثير متقدما للكنيف، وموضع الكنيف قدامه، لا ينال من موضعه الذي يصلي فيه؛ صلاته تامة، ولو لم يكن بينهما سترة غير الغما. وكذلك إذا كان المصلي على ظهر البيت، والكنيف داخل البيت؛ قال: وأما إذا كان المصلي تحت الكنيف أو فوقه، ويناله ويصلي أمامه من أسفل أو أعلى، لا متقدم الكنيف ولا متأخر عنه؛ تفسد صلاته.
قال المضيف: لعله أراد: فإنه يفسد صلاته، إلا أن يكون بينهما سترتان بينهما فرجة. قال: وإذا كان المصلى مرتفعا عن موضع قدامه كنيف يكون ارتفعا (خ: ارتفاعه) ذلك الموضع الذي يصلي فيه، ما يزيد على قدامه (ع: قامة) المصلي الذي يصلي من ذلك الموضع قليل أو كثير؛ فإن صلاته تامة، ويجوز له