الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٥٧ومن غيره: /52/ ويستحبّ أن يكون بين الأذان والإقامة قعدة. وقيل: بين الأذان والإقامة روضة من رياض الجنة. وقيل: إن أبواب السماء تفتح عند إقامة الصلاة وترجى إجابة الدعاء.
(رجع) مسألة عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله: اجعلني إمام قومي، قال: «أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا»(1).
مسألة: قال بشير عن فضل: إذا سمعت مناديا للصلاة، وأنت لا تعرف الوقت فلا بأس أن تصلي، إلا أن يكون مؤذنا تعلم أنّه يؤذن قبل الوقت.
قال غيره: نعم؛ لأن أهل القبلة مأمونون على أوقات الصلوات.
قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: وهل ينقاس على قولهم هذا في هلال شهر رمضان، وهلال الحج؟!
(رجع) مسألة من كتاب أبي جابر: والأذان هو إذن للصلاة، وقيل(2): إن بدوّ الأذان؛ أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع في نومه بالمدينة مناديا ينادي بهذا الأذان، فأعلم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «علّمه بلالا»(3)، وكان ذلك بدوّ الأذان. فمن صلى وحده لم يكن عليه أذان، فإن كان في سفر فيستحب له الأذان لصلاة الفجر، وإن لم يفعل فلا بأس.
(1) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، رقم: 531؛ والنسائي، كتاب الأذان، رقم: 672؛ وأحمد رقم: 16270.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: وقبل.
(3) أخرجه بمعناه كل من: ابن خزيمة في صحيحه، رقم: 379؛ والطحاوي في شرح الآثار، كتاب الصلاة، رقم: 824.