قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٦١

مسألة من الزيادة: قال أبو إسحاق: ولا يجوز أذان قبل دخول الوقت، إلا في خصلتين(1)؛ أحدها: لصلاة الجمعة على قول، والثاني: صلاة الفجر.

قال الناظر: هذا صحيح. /56/

(رجع) مسألة: وقيل: يجوز أذان الأعمى والأصمّ، إذا كان مع الأعمى ثقة بعلمه بأوقات الصلاة، ولا يجوز أذان المرأة ولا إقامتها، وإن أذّنت أجبنا(2) أن يعاد الأذان؛ لأنها مأمورة بخفض الصوت.

مسألة: وسألته عن الرجل إذا لم يكن يؤذّن في مسجد، هل له أن يؤذّن في بيته، ويدعو بالصلاة في صلاة الفجر؟ قال: نعم، له ذلك، وقد أمر بذلك بعض الفقهاء.

وعن الدعاء بالصلاة بعد الأذان لصلاة الفجر، قلت: أهو سنة، أم يؤمر به؟ فلا أعلم أنّه سنة، ولكن يؤمر به لفرق ما بين الأذان والإقامة؛ لأن الصلوات كلها لا يجوز الأذان لها إلا في وقتها، إلا صلاة الفجر.

قال غيره: وقال من قال: يجوز الأذان لصلاة الجمعة قبل وقتها حيث تلزم الجمعة.

ومن غيره: والأذان في رمضان لا يجوز إلا بعد الفجر، وفي غير رمضان فيه اختلاف. ومعي أنّه [بما ثاب](3) إلى الصلاة مما يتعارف بها من أهلها، مما يفرق بين الأذان وبين الحث؛ جاز ذلك، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: خصلين.

(2) ق: أحببنا.

(3) ق: ثابت.