الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٦٧الجواب: إن أذان من لم تكن طهارته تامة؛ مختلف فيه. وأنا لا أؤذن غير طاهر، وفي الأذان الفضل الكبير، لا يعجبني تركه لمن لم يكن طاهراً.
قال غيره: ولعله الشيخ سالم بن سعيد الصائغي: يعجبني قول من قال بجواز أذان الجنب، وأن يكتفي به جماعة المسجد الذي أذّن فيه؛ لمعان تدل على ذلك، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومنه: وإن لم يؤذن أحد في أول الوقت، ومحل الأذان المعروف عند الناس، أعَلى الجماعة أن يؤذنوا بعد ذلك، ولو بصوت خفيف؟ تركت بقية السؤال.
الجواب: يعجبني تقديم الأذان في أوّل الوقت، وإن لم يمكن فلا يعجبني تركه على حال، /63/ ومهما أمكن أذن المؤذن.
مسألة: ومنه: وإذا كان معروفا عندنا أن الأذان للفجر بعد طلوعه، ويردون على ذلك مياههم(1) فأخطأ المؤذن، وأذن قبل الفجر، هل عليه ضمان في ذلك لصاحب الماء المردود عنه، أم لا؟
الجواب: لا أحفظ في ذلك شيئا. وعندي أن لا ضمان عليه، وإنما الضمان على من رد الماء قبل وقته، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي مسافرين ساكنين في موضع يصلون الظهر والعصر في وقت العصر جماعة، ولم يؤذّنوا للظهر ولا للعصر، أيلحقهم إثم وكراهية وتقصير من قبل ترك الأذان على هذه الصفة، أم لا؟
(1) هذا في ق. وفي الأصل: مباهمم.