قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٦٨

الجواب: لا يعجبني لهم ترك الأذان، ويعجبني لهم أن يحثّا أنفسهم عليه [ … ](1)، في الأثر أذان وإقامتان على أهل السفر.

وقال الشيخ ناصر بن خميس في جوابها: الجواب: إن كان ذلك لعذر أو جهل، على قول من جعل الجاهل كالناسي فلا بأس عليهما، والله أعلم.

(رجع) وإن أذّنوا عند أول وقت العصر وصلّوا آخر وقتها؛ الظهر والعصر جميعا، أيكفيهم ذلك الأذان المذكور، أم لا؟ فنعم، يجزيهم ذلك إذا أذنوا أول الوقت، وإن أخروا الصلاة. وقال الشيخ ناصر بن خميس في جوابها: الجواب: إنّه كاف إن شاء الله، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: /64/ وعن الأذان، أيجوز على غير طهر لمن ذهب به النوم، ولم يدرك الوضوء أو أدرك الوقت وهو غير طاهر وخاف الفوت؟ فعلى هذه الصفة جائز الأذان، والله أعلم.

وقال الشيخ عبد الله بن مداد في جواب: يتيمم من البول والغائط، ويؤذن، وفي الجنابة حتى يغتسل، تركت الاختلاف.

(رجع) مسألة: ومنه: عن المؤذّن يؤذّن في إزار وحده بلا قميص ولا رداء، أيجوز له ذلك، أم لا؟ يستحب له أن [لا يؤذّن](2) كذلك، بل كهيئته للصلاة، وإن فعل فلا بأس على من صلى بأذانه، إنما يعلم بحضور وقت الصلاة، وهو مناد لها، والله أعلم.

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.

(2) ق: يؤذن.