قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٦٩

مسألة: وفي الأذان والإقامة في الصلاة، أتوصل في أول الابتداء؟ فالإقامة مثنى مثنى، وهو جزم أنّه يوقف عليه بلا مد، والأذان يمد، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: في الجنب إذا حضره الأذان، وأراد أن يتيمم، ويؤذّن، وهو واجد للماء، إلا أنه إذا ذهب إلى الماء ليغتسل فاته الأذان، ما يعجبك له، وهل له أن يؤّذن وهو جنب بلا تيمم؟

الجواب -وبالله التوفيق-: يجوز له الأذان على هذه الصفة في قول فقهاء المسلمين، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: في القراءة عند الأذان، أو كلام هذا معناه، أو قراءة شعر؟

الجواب: إنّا كنا عند الشيخ أحمد بن مفرج ونحفظه عنه ?: يترك(1) /65/ الحديث وقراءة القرآن، ويأمر باتصال القراءة في كتب الآثار والشريعة، وما ذكرته من دعائم ابن النظر، وأراجيز الكافية، وأراجيز عمر بن سعيد، فهذا كله علم، ولا يسكت القارئ لذلك عند نطق الأذان، وهكذا حفظنا عنه.

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وأما الأذان في اليوم المطير، وإذا غم(2) الوقت فلا يجوز على جهالة، والله أعلم.

مسألة: قال أبو إسحاق الحضرمي: ولا يجوز ترك الأذان لشيء من الصلوات، إلا في خمس خصال؛ أحدها: أن تكون صلاة نافلة فلا أذان لها مسنون. الثاني: تفوت صلاتان أو أكثر؛ فإنه يؤذن للأولى منهن ويقيم للآخرة

(1) ق: بترك.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: عم.