الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٧٠أو لما يبقى. والثالث: أن يدخل في صلاة قوم قد أذّنوا وأقاموا فلا أذان عليه [ولا](1) إقامة. والرابع: أن يدخل بلدا قد أذّن فيه فلا أذان عليه وعليه الإقامة. والخامس: أن يدخل مسجدا قد أذّن فيه وأقيم فلا أذان عليه ولا إقامة. وقد قيل: عليه الإقامة قولا ثالثا.
قال غيره: وقد وجد(2) أن المسافر المنفرد والمريض لا أذان عليهما. وبعض يوجب ذلك استحبابا على المسافر خاصة فيما عرفت، والله أعلم.
مسألة: ومن منثورة الشيخ سالم بن خميس: وإذا اختفى وقت الصلاة من أجل /66/ الغيوم، وتحرّى الإنسان الوقت، وأراد أن يصلي فإنه يقول: أصلي فريضة كذا كذا ركعة، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: في امرأة سمعت الأذان، وهي لم تعرف الوقت ولا المؤذّن، فصلّت، فقال لها رجل: إن كنت صليت بأذان المؤذن فأبدلي فإنه أذّن(3) قبل الوقت، فلم تبدل، والقائل لها عارف بأوقات الأذان، ما يلزمها؟ قال: يعجبني لهذه المرأة أن تبدل، وإن لم تبدل فلا ألزمها، إلا أن يصح أنّها صلّت قبل الوقت، فحينئذ يلزمها البدل، والله أعلم.
مسألة: ومنه: إذا كان المؤذّن غير ثقة فلا يعجبني أن يصلي أحد على أذانه، إلا أن يتبين له أن الوقت قد حضر، والله أعلم.