قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٩

[مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي ?: وهل يجوز عد التسبيح أو التهليل أو التكبير أو ركعات من الصلاة من غير رياء، إلا ليعرف ما إليه، وإن كان لا يجوز فما معنى ما قيل من قال: ذا وذا، فله كذا وكذا من الأجر؟

الجواب: لا يضيق عد ذلك إذا كان قصد الفاعل لذلك ترتيبا لفعل الخير، ويجد في ذلك بساطا لنفسه في الطاعة، ولم يكن قصده الرياء وجب(1) الثناء على ذلك، والله أعلم.

وسئل الشيخ راشد بن سيف اللمكي: عمن يصلي منفردا في مسجد الفريضة، والإمام يصلي بمن معه جماعة في ذلك المسجد، مثل التراويح والوتر في شهر رمضان؟ قال: أما صلاة المنفرد للفريضة في حال قيام الجماعة لصلاة التراويح في موضع تجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام فعلى معنى الحديث النبوي «إذا أقيمت المكتوبة فلا صلاة إلا لمكتوبة» احتجوا به في المنع مع قيام الفرائض جماعة، وليس ذلك من هذا القبيل. ويعجبني أن الصلاة لا تمنع. وقيل: إلى صلاة لا تنعقد بصلاة ذلك الإمام؛ إذ لو صلاها المنفرد معه فجائز له أن يصليها، وهذا لو أراد أن يصلي فرضه معهم لا يصح، والله أعلم](2).

(1) هكذا في ط. ولعله: وحبّ.

(2) زيادة من ط، ص 143.