الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٢مسألة من جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وهل يكفي /138/ العقد الأخير في الصلاة(1)، أم لا؟
الجواب: من قصد في نفسه أداء فرضه، ولو لم يلفظ به، وأقام، ووجه توجيه نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأحرم، فقد أكمل المندوب عليه، وما سوى ذلك من الزيادات فهي استحباب، لا تستعمل في الأوقات الضيقة التي يخاف فوات الفرض باستعمالها، وإن كانت فلا يترك ما استحبه الفاضلون، والله أعلم.
مسألة من غيره: واختلف في النية، هل تصح قبل التكبير، أو تكون عنده؟ فقيل: يجوز تقديمها بعد دخول وقت الصلاة. وقيل: التكبير ما لم يقطعها بعمل. وقيل: لا تكون النية إلا مقاربة التكبير. وقال بعض: تكون عند الدخول في الصلاة والإرادة لها. وقال آخرون: بل تكون عند تكبيرة الإحرام. وقال بعض: قبل الإقامة. والنية الأولى عند الدخول في الصلاة أفضل وبها تنعقد، ثم تجديد النية الثانية تكون عند تكبيرة الإحرام، وكان محمد بن سليمان يختار تجديد النية الثانية عند تكبيرة الإحرام، وأنه يصك بأضراسه وينوي بقلبه بلا أن يحرك بها لسانه.
قال أبو إسحاق: ومما يفسد الصلاة أن يصرف النية إلى النافلة، وكذلك إن نوى قطعها.
مسألة من كتاب مختصر الخصال: قال أبو إسحاق: وسنن الصلاة [أربع وعشرون](2) خصلة: أحدها: الأذان والإقامة إذا فاتته /139/ الجماعة.