قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ١٤٣

ثانيها(1): التوجيه. وقد قيل: هو من الأركان. ثالثها: الاستعاذة. رابعها: قراءة فاتحة الكتاب، أو التسبيح في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعتمة، الثالثة من المغرب. خامسها: التكبير كله سوى الأولى. وقد قيل: التكبير نصفه من الأركان. والسادس: التسبيح كله. وقد قيل: نصفه من الأركان. والسابع: قول: "سمع الله لمن حمده". وقد قيل: نصف كلمات "سمع الله لمن حمده" من الأركان، مثال ذلك: إن كانت الصلاة مثنى مثنى فترك قول: "سمع الله لمن حمده" ناسيا فيها، بطلت الصلاة، وإن تركها في ركعة واحدة لم تبطل. والثامن: قول: "ربنا لك الحمد". وقد قيل: قولها في نصف الصلاة من الأركان. والتاسع: الاعتدال في الركوع والسجود. وقد قيل: هو من الأركان. والعاشر: إذا رفع من الركوع فلا يسجد حتى يستقيم قائما. والحادي عشر: إذا رفع من السجدة الأولى فلا يسجد الثانية حتى يستتم جالسا. والثاني عشر: التشهيد الأول. والثالث عشر: التورك في القعود كله. والرابع عشر: أن يضع ركبتيه قبل يديه عندما يخر إلى السجود. والخامس عشر: أن يتجافى بين فخذيه وإبطيه. والسادس عشر: أن يرسل يديه إرسالا في حال /140/ القيام. والسابع عشر: أن يحمد الله ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير. والثامن عشر: أن يدعو بما أحب من دين ودنيا بعد أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -. والتاسع عشر: السلام. وقيل: هو من الأركان. والعشرون: أن ينوي خروجه من الصلاة عندما يسلم منها. والحادي والعشرون: أن يسجد على أنفه. والثاني والعشرون: أن يجعل

(1) في الأصل، ق: كتب "ثانيها" و"ثالثها" إلى "الرابع والعشرون" بالأرقام، من غير الحروف، إلا بعضها.