الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٨الباب الحادي عشر مسائل في الإقامة
ومن كتاب المصنف: من جوابات الشيخ أبي سعيد: وجدت أن الإقامة مثال التوجيه، وهي في بعض القول آكَدُ، والاختلاف فيها مثل الاختلاف في التوجيه.
مسألة: ومنه: ومن ترك /144/ الإقامة حتى صلى شهرا أو شهرين، أو سنة أو سنتين، وهو جاهل لذلك، لا يعلم أن عليه إقامة؟ فلا بدل عليه، ولا كفارة فيما بقي ما يلزمه في صلاته ودينه.
مسألة: ورجل أقام الصلاة، وهو جنب، وصلى القوم بصلاته؟ قال: صلاتهم تامة.
مسألة: سألت أبا معاوية عزان بن الصقر ?: عمن ترك الإقامة والتوجيه متعمدا؟ قال: قد قال من قال: عليه النقض. وقال من قال: لا نقض عليه.
ومن غيره: مسألة: وقد قيل: إن ترك الإقامة في السفر حيث لا تقام الصلاة جماعة؛ فعليه الإعادة.
وإن تركها في القرية حيث تقام الصلاة جماعة؟ قال: فلا نقض عليه.
ومنه: قيل له: فإن ترك ذلك ناسيا؟ قال: لا نقض عليه، ولا أعلم في هذا اختلافا، وإنما الاختلاف في العمد.
قال غيره: وقد قيل: عليه الإعادة.
ومن غيره: وعن رجل دخل المسجد يريد الصلاة، وقد صلى القوم فيه وخرجوا منه، فصلى بغير إقامة وظن أن إقامتهم تجزيه، وصلى متعمدا بغير إقامة؟ قال: عليه النقض. وقد قيل: إن دخل المسجد يريد الصلاة، وسلم الإمام ولم